Sunday 27 May 2012

المخرج من الاشكالية القانونية المتعلقة بقرار عزل ولد الغيلاني





تقول المادة 18 من التنظيم القضائي بأن رئيس المحكمة العليا يمكن عزله بالطرق التي تم بها تعينه بمعنى أن السلطة التي عينته يمكن أن تعزله وهذه السلطة محددة فى المادة 14 من التنظيم القضائي فى الأمر القانوني المتعلق بالتنظيم القضائي والتي تقول بأن التعين يتم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.


ولكن الاشكالية التى تفرض نفسها هنا هي إذا كان قرار العزل تعسفيا خصوصا أن الحرص على استقلالية القضاء وهيبته يحتم عدم قابلية القاضي للعزل كتكريس لمبدأ فصل السلطات وتكريس دولة المؤسسات وبتالي هل يجوز الطعن فيه أمام القضاء على اعتبار أن جميع الأعمال الصادرة عن الادارة تخضع لمبدأ المشروعية والذي يرى ان السيادة للقانون وأن كل الأعمال الصادرة عن الادارة يجب أن تخضع لهذا المبدأ فاحترام حقوق الأفراد وحرياتهم يقتضي وجود قواعد صارمة تمنع الإدارة من الاعتداء على مبدأ المشروعية ولكن يرى أيضا الفقه والقضاء الاداري أن حسن سير المرافق العامة واستمرار أداء الإدارة لوظيفتها يقتضيان منحها من الحرية ما يساعدها في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب توخياً للمصلحة العامة .


لذلك اعترف المشرع والقضاء والفقه ببعض الامتيازات التي تملكها الإدارة وتستهدف موازنة مبدأ المشروعية وهي:


• السلطة التقديرية .


• الظروف الاستثنائية .


• أعمال السيادة .


اختلف الفقه والقضاء في تعريف أعمال ألسيادة وهي في حقيقتها قرارات إدارية تصدر عن السلطة التنفيذية وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء سواء أكان بالإلغاء أو بالتعويض. وهي بذلك تختلف عن نظريتي السلطة التقديرية والظروف الاستثنائية التي لا تعمل إلا على توسيع سلطة الإدارة فهي تعد كما يذهب جانب من الفقه خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية.


وقد نشأت أعمال السيادة في فرنسا عندما حاول مجلس الدولة الفرنسي أن يحتفظ بوجوده في حقبة إعادة الملكية إلى فرنسا عندما تخلى عن الرقابة على بعض أعمال السلطة التنفيذية .,ولكن التشريع الموريتاني لم يذكر صراحة أعمال السيادة كما أن التنظيم القضائي لم يذكرها ولم يعتبرها غير قابلة للطعن أمام المحاكم كذالك هو الحال فى قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية لم يتطرق لها ولم يذكر إذا كانت قابلة لاطعن ,بل إن المادة 26 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية ذكرت :أن الغرفة الادارية بالمحكمة العليا يمكن لها أن تبت ابتدائيا ونهائيا فى الطعون المتعلقة بالشطط فى استعمال السلطة أوفى تقدير شرعية القرارات الادارية ذات الطابع الفردي أو التنظيمي وطلبات التأويل .


وانطلاقا من مبدأ المشروعية واعتبار القانون هو السيد وأن جميع أعمال الادارة يجب أن تخضع للرقابة ,حتى لا يقع شطط في استعمال السلطة وحفاظا على مبدأ ستقلالية القضاء وهيبته وأخذا بالمواد 15 و18 من الأمر القانوني رقم 2007 /012 الصادر بتاريخ 8فبراير2007المتضمن للتنظيم القضائي, والتي تقول بعدم قابلية رئيس المحكمة العليا للعزل قبل انتهاء مأموريته وأخذا بالمادة 26 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والتي تسمح للغرفة الادارية بالنظر فى الطعون ضد القرارات التي تعتبر شططا فى استعمال السلطة ونتيجة لعدم ذكر المشرع صراحة لأعمال السيادة وما إذا كانت قابلة للطعن فإني أعتبر أنه من حق ولد الغيلاني أن يطعن أمام الغرفة الادارية بالإلغاء قرار عزله ,مما سيمكن من التغلب على ثغرة مهمة فى التشريع الموريتاني تتعلق بتحقيق مبدأ المشروعية ,أو قيام المشرع بملء النقص الحاصل فى تحديد أعمال السيادة وهل يمكن إخضاعها للقانون وعلى القاضى الاداري أن يكون همه المصلحة الوطنية والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة سواء كانت قضائية أو تنفيذية.



أقــــلام حرة




Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا

No comments:

Post a Comment