Saturday 1 June 2013

مو جز القرار الصادر بشأن مقبولية القضية المرفوعة على السيد القذافي

م وجز القرار الصادر بشأن مقبولية القضية المرفوعة على السيد القذافي


أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم قراراً يقضي برفض الطعن الذي قدَّمتو ليبيا بموجب الدادة


11 من نظام روما الأساسي في مقبولية القضية الدرفوعة على السيد سيف الإسلام القذافي.


وكانت الدائرة قد أصدرت أمراً بالقبض على السيد القذافي في 22 حزيران/يونيو 2011 لاتهامو بارتكاب جريمتي القتل


1( من ( والاضطهاد باعتبارهما جريمتنٌ ضد الإنسانية، وفقاً لدا تنص عليو الفقرتان الفرعيتان )أ( و)ح( من الدادة 2


النظام الأساسي، وذلك في ليبيا في الفترة الدمتدة من 15 شباط/فبراير 2011 إلى 22 شباط/فبراير 2011 على أقل


تقدير.


وطعنت ليبيا في مقبولية القضية في 1 أيار/مايو 2012 ؛ وقرَّرت الدائرة أنو يجوز لليبيا إرجاء تقديم السيد القذافي إلى


المحكمة إلى حنٌ أن تصدر الدائرة حكماً بشأن ىذا الطعن. وتلقت الدائرة ملاحظات كتابية وشفهية من الطرفنٌ ومن


الدشاركنٌ في الإجراءات الدتعلقة بمقبولية القضية ومن أصدقاء المحكمة.


وحاجت ليبيا في طعنها بأن التحقيق بشأن السيد القذافي في ليبيا يجري على لضو نشط منذ أن ألقي القبض عليو.


وأكَّ دت أن التحقيق يشمل نفس ما يرد في أمر القبض الصادر عن المحكمة من حوادث وسلوك بل إن تحقيقها أوسع


نطاقاً من تحقيق المحكمة من حيث الفترة والدوضوع.


و أُشنً إلى أنو على الرغم من أن القانون الليبي لا يتضمن نصوصاً بشأن الجرائم الدولية مثل جريمتي الاضطهاد والقتل


باعتبارهما جريمتنٌ ضد الإنسانية، فإن الجرائم الدسند ارتكابها إلى السيد القذافي تكفي للحكم بعدم مقبولية القضية أمام


المحكمة الجنائية الدولية. وأُكِّد أن العقوبة الدقررة لبعض الجرائم الدوجو إلى السيد القذافي الاتهام فيها ىي الإعدام.


وأشار لشثل ليبيا إلى أن التحقيق أسفر عن ترع طائفة واسعة من الأدلة الذامة. بيد أن الدادة 51 من قانون الإجراءات


الجنائية الليبي تنص على وجوب أن تبقى التحقيقات سِرِّية خلال إجراءات التحقيق وعلى أنو لا يجوز للنيابة العامة في


ليبيا الكشف إلا عن تقارير موجزة عنها.


وأشارت ليبيا فضلاً عن ذلك إلى أنها راغبة في الاضطلاع بالتحقيق وأنها قادرة على ذلك حق اً. وبيَّنت ما أحرزتو من


تقدم وما واجهتو من مصاعب في انتقالذا من مرحلة ما بعد النزاع إلى الديمقراطية وركَّزت على وجو الخصوص على الجهود


الدبذولة في مضمار بناء القدرات القضائية والتصدي للمشكلات الأمنية. ونوىت إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت


لكفالة إلصاز العدالة في قضية السيد القذافي.


وخلصت الدائرة، بما يتفق مع الدواد 12 و 11 و 21 و 10 و 15 من النظام الأساسي والقاعدتنٌ 52 و 51 من القواعد


الإجرائية وقواعد الإثبات، مسترشدة باجتهادات دائرة الاستئناف، إلى أنو يتعنٌ عند النظر في طعن في مقبولية قضية ما


الإجابة عن سؤالنٌ هما: ) 1( ما إذا كان التحقيق أو الدقاضاة في القضية جارينٌ على الصعيد الوطني عند انعقاد


إجراءات الطعن في الدقبولية؛ ) 2( ما إذا كانت الدولة غنً راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو الدقاضاة أو غنً قادرة على


ذلك حق اً.


وخلصت الدائرة إلى أن إثبات عدم مقبولية القضية أمام المحكمة يقع على عاتق الدولة التي تقدم الطعن. ولذذه الغاية،


يتعنٌ على السلطات الوطنية أن تقيم الدليل على أنها بصدد اتخاذ تدابنً ملموسة وتدريجية للتثبُت لشا إذا كان الدشتبو بو


مسؤولاً عن إتيان السلوك موضوع القضية الدرفوعة أمام المحكمة. ويقتضي ذلك تقديم أدلة معيَّنة وملموسة وعلى درجة


كافية من التحديد والقيمة الإثباتية. ويجوز أن تكون ىذه الأدلة متعلقة بجوىر القضية الدقامة على الصعيد الوطني مثل


لزاضر استجواب الشهود والدشتبو بهم أو الأدلة الدستندية التي ترُِ عت أو التقارير الشرعية العلمية ويجوز أن تشمل أيضاً


التوجيهات والأوامر والقرارات التي أصدرتها السلطات التي تتولى التحقيق، ا ولتقارير الداخلية والإفادات بالدستجدات


والبلاغات والدذكرات التي يتضمنها ملف التحقيق في ليبيا.


ويجب بمقتضى الدادة 12 من نظام روما الأساسي أن يشمل التحقيق الذي يج رى في ليبيا ”القضية نفسها“. وأشارت


1( )أ( من النظام الأساسي شقنٌ هما: ( الدائرة إلى أنو سبق أن قُضي بأن لدفهوم القضية نفسها لأغراض الدادة 12


الشخص نفسو والسلوك ذاتو، وقد فسَّرت دائرة الاستئناف ىذا الشق الأخنً بأنو يعني وجوب أن يشمل التحقيق أو


الدقاضاة ”جوىر“ السلوك ذاتو. وتختلف ماىية ”جوىر السلوك ذاتو الددعى بو في الإجراءات أمام المحكمة“ تبعاً لوقائع


وملابسات كل قضية وتقتضي لذلك أن يُنظَر فيها في كل حالة على حدة.


وقارنت الدائرة السلوك الددعى بأنو موضع التحقيق الذي يجرى في ليبيا بالسلوك الدنسوب إلى السيد القذافي في أمر


القبض وفي القرار الصادر بموجب الدادة 52 من النظام الأساسي. وخلصت إلى أن سلوك السيد القذافي الددعى بو يتمثل


في استغلال سيطرتو على الأجزاء ذات الصلة من جهاز الدولة الليبية وقوات الأمن لردع مظاىرات الددنينٌ التي اندلعت


ضد نظام معمر القذافي في شباط/فبراير 2011 وإخمادىا بكل الوسائل بما فيها استعمال القوة الفتّاكة. ويُدَّعى على


وجو الخصوص بأن السيد القذافي أطلق قوات الأمن الخاضعة لسيطرتو لقتل واضطهاد مئات الدتظاىرين الددنينٌ أو من


يُدَّعى بأنهم منشقون عن نظام معمر القذافي في لستلف ألضاء ليبيا ولا سيما في بنغازي ومصراتة وطرابلس ومدن لراورة


أخرى وذلك في الفترة الدمتدة من 15 شباط/فبراير 2011 إلى 22 شباط/فبراير 2011 على أقل تقدير.


ولاحظت الدائرة أن القرار الصادر بم وجب الدادة 52 يتضمن قائمة طويلة غنً جامعة بأعمال القتل والاضطهاد الددعى


بأنها ارتُكبت بحق فئة لزددة من الناس ضمن حدود زمنية ومكانية معيَّنة. واعتُبر أن ىذه الأحداث لا تشمل تريع


مظاىر سلوك السيد القذافي الإجرامي الددعى بو لكنها تنطوي بالأحرى على أمثلة لتصرفات قوات الأمن، التي كانت


تخضع لسيطرتو، والتي يُدَّعى بأنها ىاترت الددنينٌ الدنشقنٌ عن نظام القذافي أو من يُعتقَد أنهم انشقوا عنو في لستلف


ألضاء ليبيا اعتباراً من 15 شباط/فبراير 2011 لشا أسفر عن ارتكاب عدد غنً لزدد من أعمال القتل والاضطهاد. ورأت


الدائرة، في ملابسات التنازع الحالي، آخذة بالاعتبار الغاية الدتوخاة من مبدأ التكامل، أنو من غنً الدناسب توقُّع أن


يشمل تحقيق ليبيا أعمال القتل والاضطهاد نفسها تداماً التي ترد في القرار الصادر بموجب الدادة 52 باعتبارىا أمثلة على


السلوك الددعى بو للسيد القذافي.


وأشارت الدائرة إلى أن مشروع القانون الرامي إلى إدراج الجرائم الدولية في القانون الليبي لم يكن قد اعتُمِد بعد عند


إصدار القرار. إلا أنها خلصت إلى أنو يكفي إثبات وجود تحقيق أو مقاضاة على ”الجرائم العادية“ يشمل السلوك


نفسو. فعدم وجود قانون يعاقب على الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا لا يجعل بحد ذاتو القضية مقبولة أمام المحكمة.


وخلصت الدائرة، إثر تقييم الأدلة بعناية، إلى أن بعض الدواد تشنً إلى أن تحقيق اً يُج رى فيما يتعلق بجوانب معيَّنة من


القضية الدنظورة أمام المحكمة مثل حشد الديليشيات والقوات والدعدات العسكرية والأحداث التي جرت في بنغازي في


12 شباط/فبراير 2011 وإلقاء القبض على صحفينٌ وناشطنٌ وترع تسجيلات التنصت على الدكالدات الذاتفية. إلا


أن ىذه الأدلة في لرملها لم تتح للدائرة أن تستشف على لضو مرضٍ الدعالم الفعلية للقضية الدقامة على السيد القذافي


على الصعيد الوطني بحيث يمكن القول إن ليبيا دعمت، بأدلة على درجة كافية من التحديد والقيمة الإثباتية، حجتها


بأن التحقيق الجاري على الصعيد الوطني وتحقيق المحكمة الجنائية الدولية يشملان السلوك نفسو.


وعرضت ليبيا على الدائرة إمكان الاطلاع على ملف القضية الوطنية على لضو أوفى واقترحت الددعية العامة منح ليبيا


مهلة لتقديم مزيد من الأدلة. إلا أن الدائرة رأت أن ليبيا مُنِحت عدة فرص لتقديم أدلة لدعم الطعن الذي قدَّمتو في


1 أيار/مايو 2012 . وفضلاً عن ذلك فإن تقديم أدلة إضافية دعماً للشق الأول من معيار البت في الدقبولية لن يكون


كافياً للبت في الدسألة في ىذه الدرحلة لأنو لا تزال تذة مشاغل جدية بشأن الشق الثاني من ىذا الدعيار ألا وىو قدرة ليبيا


حقاً على الاضطلاع بالتحقيق بشأن السيد القذافي أو مقاضاتو.


وفيما يتعلق بمسألة ”عدم القدرة“، تناولت الدائرة مسألة ما إذا كانت الدولة غنً قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوىري


لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار الدتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غنً


قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها. فخلصت إلى أنو يتعنٌ تقييم مدى قدرة الدولة على الاضطلاع بالتحقيق


أو الدقاضاة حقاً في ضوء النظم والإجراءات الوطنية ذات الصلة أي القانون الدوضوعي والإجرائي الواجب التطبيق في


ليبيا. وبناء على ذلك، أخذت الدائرة قانون الإجراءات الجنائية الليبي والدادتنٌ 31 و 33 من الإعلان الدستوري الليبي


وصكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها ليبيا بالاعتبار عند إصدار قرارىا.


وخلصت الدائرة إلى أن ليبيا بذلت، بمساعدة من الحكومات الوطنية والدنظمات الإقليمية والدولية، جهوداً ذات شأن من


أجل إعادة بناء مؤسساتها واستعادة سيادة القانون وتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأمور منها العدالة الانتقالية في ظل ظروف


عصيبة للغاية. وقد أُحرِز تقدم ويبدو أنو يجري النظر في وضع استراتيجية لتعزيز فعالية جهاز الشرطة ومساءلتو وكفالة


أمن المحاكم والدشاركنٌ في الدعاوى ومراكز الاحتجاز ووضع حد لدمارسات التعذيب.


ودون الدساس بما تحقق من إلصازات، رأت الدائرة أن تحديات عديدة لا تزال قائمة وأن ليبيا ما فتئت تواجو مصاعب في


لشارسة سلطاتها القضائية لشارسة كاملة في كل ألضاء إقليمها أو فيما يتعلق بجوانب ذات صلة بهذه القضية ما يجعل نظامها


3( من النظام الأساسي. وخلصت الدائرة إلى أن عدم التوافر ىذا ( القضائي ”غنً متوافر“ بالدعنى الوارد في الدادة 12


يؤثر على قدرة ليبيا على الاضطلاع بالإجراءات الدتعلقة بالسيد القذافي من ثلاث نواحٍ جوىرية.


أولاً، لم تتمكن ليبيا من كفالة نقل السيد القذافي من مكان احتجازه في الزنتان إلى عهدة الدولة. ولم يساور الدائرة شك


في أن الحكومة الدركزية تبذل قصارى جهدىا لضمان نقل السيد القذافي لكنها خلصت إلى أنو لم يحدث تقدم ملموس


بهذا الصدد منذ أن ألقي القبض عليو في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ولم تقتنع بأن الدشكلة ستُسوى في الدستقبل


القريب.


ثانياً، ساور الدائرة قلق إزاء عدم القدرة على الحصول على إفادات الشهود اللازمة كما أخذت بالاعتبار عدم قدرة


السلطات القضائية والحكومية على السيطرة سيطرة كاملة على بعض مرافق الاحتجاز وتوفنً الحماية الكافية للشهود.


ثالثاً، خلصت الدائرة إلى وجود عقبات عملية ذات شأن تعترض الحصول على تدثيل قانوني للسيد القذافي نظراً إلى الحالة


الأمنية في ليبيا والخطر الذي يواجهو المحامون الدوكلون للدفاع عن الدنتسبنٌ إلى النظام السابق، ما يقف عائقاً في سبيل


الدضي قدماً في الإجراءات بشأن السيد القذافي بما يتفق مع القانون الليبي.


ولدا كان قد خُلِص إلى أن ليبيا غنً قادرة حقاً على الاضطلاع بالتحقيق بشأن السيد القذافي أو بمقاضاتو، فلم تتناول


الدائرة مسألة ما إذا كانت ليبيا راغبة حقاً في الاضطلاع بالتحقيق أو بالدقاضاة.


وذكِّ رت الدائرة بأن أي استنتاج بشأن الدقبولية إنما يستند إلى الوقائع القائمة عند انعقاد إجراءات النظر في الطعن في


الدقبولية إذ قد يطرأ على الأنشطة الوطنية أو وجودىا من عدمو تغنً بمرور الزمن. ويجوز لليبيا الطعن من جديد في مقبولية


.)4( القضية في وقت لاحق شريطة استيفاء الدقتضيات الدنصوص عليها في الجملة الثالثة من الدادة 11


وقد خلصت الدائرة إلى أن القضية الدرفوعة على السيد القذافي مقبولة أمام المحكمة وذكَّرت ليبيا بالالتزام الواقع عليها


بتقديم الدشتبو بو إلى المحكمة.


المصدر




Filed under: ليبيا, أخبار Tagged: ليبيا

No comments:

Post a Comment